قضت محكمة جنح المعادى برائاسة المستشار ضياء القاضى بحبس فاتن فريد لمدة شهر مع الشغل وعزلها من وظيفتها ال

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

حبس مدير الادارة التعليمية بالسيدة زينب لامتناعها عن تنفيذ حكم قضائى

صورة أرشيفية  الشورى
صورة أرشيفية


 قضت محكمة جنح المعادى برائاسة المستشار ضياء القاضى بحبس فاتن فريد لمدة شهر مع الشغل وعزلها من وظيفتها الذى تعمل مديرة ادارة السيدة زينب التعليمية و كفالة 1000 جنية مع الزامها بدفع 10001 ألاف جنية على سبيل التعويض المؤقت للمثل القانونى لمعهد القاهرة اللاسلكى و مركز القاهرة للدراسات

وذلك لامتناعها عن تنفيذ حكم قضائى باعتماد تاجيل تجنيد الطلبة المقيدين بالمعهد اكدت المحكمة ان الثابت من الاوراق ان المتهمة فاتن محمد فريد  عبدالسلام قد امتنعت عن تنفيذ حكم القضاء الادارى الصادر فى الدعوى رقم 40399 لسنة70 ق بوقف تنفيذ  قرار وزير التربية و التعليم الصادر بتاريخ 28 يناير 2016 فيما تتضمنه من اعتماد رأى الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية و التعليم فيما يتعلق عدم جواز قيام ادارة السيدة زينب التعليمية باعتماد بيانات تاجيل تجنيد الطلبة المقيدين بمعهد القاهرة اللاسلكى

 مما ترتب عليه اصابة المدعى بالحق المدنى بأضرار مالية و أدبية جسمية حيث ثبت ذلك المحكمة من خلال المستندات المقدمة و بالتالى فان التهمة ثابتة فى حق المتهمة ثبوتا يقينيا و ذلك نتيجة توافر أركان الجريمة المسندة اليها مما يتعين على المحكمة ادانتها و أضافت المحكمة عن الدعوى المدنية فان المحكمة تستند الى المادة القانونية رقم 136 من القانون المدنى و الذى ينص على [كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبة بالتعويض ] حيث يشترط مع توافر اركان تلك المسؤلية علاقة سببية خاصة و أن الدعوى المدنية تدور وجودا وعدما مع الدعوى الجنائية  والمحكمة قد انتهت سلفا الى ادانة المتهمة وتوافر ركن الخطأ فى حقها لامتناعها عن تنفيذ الحكم المشار اليه مما تسبب فى الحاق الضرر المدعى.