البرلمان: يوافق على تعديلات الحكومة على قانون الطيران المدنى
05:22 م - الأحد 28 يناير 2018
كتب
أميرة السمان
ويهدف القانون إلى تيسير إخراج أى جزء من المطارات ومنشآت الطيران المدنى والمحددة بالمادة "17" في نطاق المال العام لتدخل فى أملاك الدولة الخاصة، حيث أضاف مشروع القانون فقرة ثانية إلى المادة "17" وتنص على أن يكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشأتها أو جزء منها بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على مذكرة يقدمها الوزير المختص بالاضافة الي مشروع القانون مادتين برقمى "27مكرر"و174مكرر.
وتضمنت المادة "27 مكرر" حظر توجيه أو تسليط أى من الأجهزة التى تحدث انبعاث الضوء أو أقلام وأجهزة الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من "5 ملى وات"على الطائرات على نحو يمكن معه لانبعاث الضوء أو لشعاع الليزر أن يدخل فضاء جويا ملاحيا يُعرض سلامة الملاحة الجوية للخطر
كما ان المادة "174مكرر" فتضمن النص عقاب من يخالف المادة "27"مكرر المستحدثة بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنية ولا تزيد عن 200 ألف جنية، لتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عامين فى حالة العود.
وفي ذات السياق، اعترض النائب إيهاب الخولى على الموافقة على مشروع القانون بشكل نهائى دون الـ 30.
وأكد الخولي, على أن مشروع القانون يتضمن على عقوبة.
ومن جانبه عقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن أى قانون فى العالم يتضمن عقوبة، وأن هذا القانون ليس من القوانين المُكملة للدستور، لكنه ينظم شئ يخص الطائرات فى العموم.