"عندى ظروف، أنا عايزة واحد، بص أمك، أزقه زقه، سيب أيدي، وأنا زهقانة" لا تستعجب عزيزى القارء هذة ليست ألفاظ خا

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

شاهد.. كيف تعاقب صاحبات الكليبات المثيرة بطريقة قانونية

أرشيفية   الشورى
أرشيفية


"عندى ظروف، أنا عايزة واحد، بص أمك، أزقه زقه، سيب أيدي، وأنا زهقانة" لا تستعجب عزيزى القارء  هذة ليست ألفاظ خارجة، ولكنها أسماء لأغانى وكليبات، لأشخاص يقتحموا مجال الفن تحت مسمي فنانيين، ليس فقط بجرعة من الكلمات التى تحمل الإيحاءات الجنسية  ولكنها مدعومة بمشاهد وفيديوهات مشاهد إثارة  مثيرة للجدل، رغبة منهم فى تحقيق الشهرة بأسرع الطرق، وبدلاً من دخول عالم الفن، دخلن سجن القناطر.

حيث وجهت تهمة التحريض على الفسق والفجور للعديد من الاشخاص نتيجة أعمالهم التى أثارت جدلاً واسعاً بالفترة الاخيرة، بعد أن تم عرضها علي القنوات الفضائية وعبر موقع "يوتيوب"، وأعتبرت بمقتضى القانون ليست أعمالاً فنياً، ولكنها عبارة عن مقاطع فيديو لتأجيج وإثارة الغرائز الجنسية.

وأختار أصحاب الكليبات طريقًا زائفة لم تراع فيها القيم الأخلاقية والإعتبارات الدينية السائدة فى المجتمع، متناسية أن مثل تلك الأفعال من شأنها أن تحرض الشباب على الفسق والفجور وإثارة الفتن والغرائز ، وخدش للحياء العام حيث تم تصوير مقاطع الفيديو تحت مسمي كليب لأغنية وتم نشره على شبكات مواقع التواصل الاجتماعى وشبكة المعلومات الدولية، ليحققان أركان جريمتى صناعة ونشر فيديو خادش للحياء.

وبذكر أن المادة 278 من قانون العقوبات تنص على "كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن عام أو غرامة لا تتجاوز 300 جنيه"، حيث إن الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح تتكون من عنصرين .

 أولا: الفعل المخل بالحياء وهو الفعل المادى المكون للجريمة ويتميز بأنه عمل مادى أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير ثانيا: علانية الفعل، والعلانية هنا معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس، أو يسمعه إذا كان السمع يدل على مادة الفعل، أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التى وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير ولو لم يرَ أو يسمع.

بالإضافة إلي أن المادة  269 مكرر من القانون المصري تنص على أن يتم المعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر لكل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق وذلك بإشارات أو عبارات، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال فترة عام من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة بالحبس إلي مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز خمسون جنيها، ويتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".