ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، الثلاثاء، مناقشة باب الأحكام العامة بمشروع

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

تعرف على الاعفاءات الجديدة التى قررتها "صحة البرلمان" لهيئات التأمين الصحى

أرشيفية   الشورى
أرشيفية


ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، الثلاثاء، مناقشة باب الأحكام العامة بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، المقدم من الحكومة، ووافقت اللجنة على المادة 47 التى تلزم جميع الجهات العامة والخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام القانون المقترح بإمداد هيئة التأمين الصحى الشامل بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم جغرافيا وأعمارهم وكل ما تطلبه الهيئة من معلومات تتعلق بمباشرة نشاطها، بحيث تنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام ويتم ربطها بقواعد بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية.

ووضعت اللجنة عبارة "وفقا لما تراه الهيئة"، فى المادة 48 ليصبح نصها كالآتى:
"يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل أن يكون الشخص مشتركا فى النظام ومسددا للاشتراكات وفى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط وفقا لما تراه الهيئة فيما عدا حالات الطوارئ، ولا يسرى هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات والعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قوانين التامين الاجتماعى وذلك فى حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات.

ووافقت اللجنة على المادة المادة 49 التى تنص على أن يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الداخلية أو الخارجية والإجازات الخاصة أو الدراسية غير مدفوعة الأجر ويقوم بتوريدها مباشرة للهيئة عدا:
أ- الإجازات الخاصة برعاية الطفل طبقا لما هو وارد بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

ب- البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية الممنوحة وفقا لاحكام قانون تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح رقم 112 لسنة 1959 أو قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فتتحمل الجهة الموفدة أو المبعوث أو الدارس لحصة العامل وصاحب العمل وذلك بحسب الأحوال.

ج- الإعارة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة فتتحمل الجهة المستعيرة حصة صاحب العمل.كما وافقت على المادة 50، التى تنص على أن: تضمن المنشاة الخاصة بجميع عناصرها المادية والمعنوية فى أى يد كانت كامل مستحقات الهيئة ويكون الخلف الذى آلت إليه ملكية القانون المدنى وذلك فى حدود قيمة ما آل إليه.
وأقرت لجنة الشئون الصحية المادة 51 التى تقضى بأن تعفى جميع أموال هيئات التأمين الصحى الشامل والرعاية الصحية والاعتماد والرقابة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة، كما تعفى من الرسوم الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ القانون الجديد.