وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

"النواب" يوافق على قانون النقابات العمالية

  الشورى


وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وهو ذات القانون الذى فشل المجلس فى أخذ الموافقة النهائية عليه لأكثر من شهرين وعلى مدار 4 جلسات؛ لعدم اكتمال النصاب القانونى

 جاء ذلك فى جلسة  اليوم الثلاثاء، بموافقة 399نائب، بعد مشادات واحتجاجات كثيرة بسبب تزويغ الأعضاء وعدم حضورهم.

وينص القانون بالمادة الأولى: "يستبدل بنص المادة رقم 42 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية النص الآتى: إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب يحل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات"

وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس فى مباشرة نشاطه، ما لم ينقص عدد أعضائه عن الثلثين، وفى هذه الحالة تدعى الجمعية العمومية خلال ثلاثين يومًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال عدد أعضاء المجلس

وفى جميع الحالات تكون مدة العضو الجديد هى المدة الباقية من مدة سلفه

المادة الثانية: "تضاف مادة جديدة برقم 23 إلى القانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، ونصها كالآتى: "يحتفظ العامل المتعطل بعضويته فى النقابة العامة، إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل فى عضوية النقابة ويعفى فى هذه الحالة، من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطله

ويجوز للعامل الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة للمعاش لبلوغ السن القانونية، الاحتفاظ بعضويته فى النقابة العامة، بشرط سداد اشتراك النقابة

ويجوز لمن أحيل الى المعاش لبلوغ السن القانونية، والتحق بعمل داخل التصنيف النقابى، الذى تضمه النقابة، العامة دون فاصل زمنى، الحق فى الانتخاب والترشح للمنظمات النقابية

وفى جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية، مدة الدورة التى انتخب فيها، المادة الثالثة: "يمد أجل الدورة النقابية الحالية، لمجال إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقاً لأحكام قانون النقابات، العمالية الصادرة بالقانون رقم 35 سنة 1976 لمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون النقابات أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخاب مجلس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوماً"

المادة الرابعة:"ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويبصم بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها